إصدار تصريح مركبة مؤقت

تتيح هذه الخدمة لقطاع الأعمال من داخل الإمارة أو خارجها إصدار تصريح مؤقت لتشغيل حافلة أو شاحنة أو آلية، أو لنقل حمولة داخل الإمارة، وذلك للمدة التي يحددها المتعامل، بما يتيح له مزاولة النشاط مؤقتًا وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة

خطوات تقديم الخدمة

  • 1 تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية عبر القنوات المتاحة
  • 2 تقديم الطلب واستكمال البيانات المطلوبة
  • 3 دفع الرسوم
  • 4 استلام تصريح مركبة مؤقت بشكل فوري

رسوم الخدمة

  • رسوم إصدار تصريح مركبة مؤقت - د.إ 100

مدة الخدمة

  • 1 دقائق